كثير ما نجد افتتح محلات الصرافه في اليمن والصرافين بغير ترخيص بل حتي بيع البترول والغاز تحت مسمى السوق السوداء .
اولا يجب ان يعرف الجميع ان التعامل في هذا النوع من الاتجار حرام اذا لم يكن تحت الضوابط الشرعية لان فيه ضرر على الاقتصاد الوطني وعلى المصلحة العامة وكثير من هؤلا يستندون الى الفتاوي الاتية ويفهموها غلط ويفسروها لصالحهم ولا يعرفون انها صالحة بشرط عدم الاحتكار والاضرار.
الاتِّجَارُ بالعُمْلاَتِ يَجُوزُ بشَرْطِ أَنْ يَحْصُلَ التَّقَابُض في مَجْلِسِ العَقْد، فَيَجُوزُ بَيْع اليُورُو بالدُّولاَرِ بشَرْطِ أَنْ يَقَعَ الاسْتِلاَمُ والتَّسْلِيمُ في مَجْلِسِ العَقْد، وأَمَّا إِذَا اتَّفَقَتِ العُمْلَة كَأَنْ يَبِيعَ دُولاَرًا بدُولاَرَيْنِ فَهَذَا لا يَجُوزُ لأَنَّهُ مِنْ رِبَا الفَضْل، فَلاَبُدَّ مِنَ التَّسَاوِي والتَّقَابُض في مَجْلِسِ العَقْدِ إِذَا اتَّحَدَتِ العُمْلَة، ودَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عُبَادَة بْنُ الصَّامِت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ [ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) ] رَوَاهُ مُسْلِمُ.
لكن قف لحظة هذا في الوضع العادي عند التفاضل في سعر العملة العادية التي تقرها الدولة اما ان ياتي بائع العملة الى التاجر نتيجة لنشوب حرب او قلة السيولة الاجنبية فيقول للمشتري لن ابيع لك هذا الا بالسعر الفلاني ولا سير دور فهذا يدخل في بند الاحتكار وهو حرام يجب على الناس ان يفهموا هذا الامر وان يتقوا الله وان لا يفهموا الفتوى السابقه غلط لانها صالحة ضمن الظروف العادية بمعني اشتري الدولا ب 214 وابيعة ب 215 هذا ربح جائز التفاضل فيه لانه من عملة مختلفه لكن الذي لا يجوز هو ان استغلال الظروف وعدم بيع العملة الا بارباح خيالية نتيجة لعدم توفرها لسبب ما وهذا يمسى احتكار واضرار يترتب على بقية المسلمين في تلك الدولة او تلك البلدة .
ماهي مضار السوق السوداء كمثال في اليمن تسببت في
1- رفع الاسعار واقصد هنا اسعار السلع الذي ترتفع بشكل كبير .
2- الاضرار بالناس وذوي الدخل المحدود .
ومن فقه الصرف اورد لكم المفاهيم الاتية
لقد تضمنت كتب الفقه الإسلامي الضوابط الشرعية التي تضبط عمليات تحويل عملة إلي عملة وهذا ما يسمي بفقه الصرف والذي يقوم علي ان النقود ليست سلعة تباع وتشتري ولكن وسيلة من وسائل التداول والقياس والتثمين والتقويم. ويجب ان يكون التبادل في الحال يداً بيد وحرم الفقهاء العمليات الآجلة في النقود وما في حكمها سواء كانت ذهباً أو فضة أو أي معدن معتمد من ولي الأمر أو كانت نقوداً ورقية بنكية.
وفي ظل سوق حرة خالية من الاحتكار والغش والتدليس والغرر والجهالة والربا.. وكل صور أكل أموال الناس بالباطل يكون سعر الصرف الحر هو الذي يعكس قيمة النقد بالنسبة للدولة المصدرة للنقد. ومن مسئولية الحكومة أن تحافظ علي وجود هذه السوق ويكون التدخل إذا ما حدث خلل. وإذا تبين لولي الأمر ان هناك تعاملات مصرفية لا تلتزم بالضوابط الشرعية يجوز له التدخل لحماية المعاملات ولمنع الضرر الذي يصيب المتعاملين أو سوق النقد أو سوق الأوراق المالية والذي بدوره يؤثر علي الاقتصاد القومي.
حكم سعر الصرف في السوق الخفية "السوداء":
تظهر السوق الخفية في معاملات الصرف عندما يحدث خلل في سوق النقد لسبب أو لآخر مثل أن الدولة حددت سعر الصرف يوجد نقص شديد في العملة الأجنبية وهناك طلب كبير عليها أو أن سعر الصرف المحدد من قبل الدولة لا يمثل القيمة العادلة.
ومن الأسباب التي تؤدي إلي ظهور السوق الخفية ما يلي:
- الاشاعات الكاذبة أن قيمة الجنيه سوف تنخفض فيهرع الناس إلي شراء العملات الاجنبية فيزاد الطلب فيرتفع السعر.
- عصابات تهريب العملة والتلاعب في الأسواق النقدية من خلال عصابات متخصصة في ذلك والرقابة عليها ضعيفة.
- عمليات غسل الأموال المختلفة ولا سيما في المعاملات غير الشرعية وغير القانونية.
- نقص العملة الاجنبية فجأة بسبب العجز في الرصيد الاحتياطي الذي تحتفظ به الدولة واللازم لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق النقد.
وبذلك تظهر السوق الخفية لسعر الصرف عندما يكون هناك سعران: الرسمي الذي يحدده البنك المركزي والسعر الآخر "سعر السوق السوداء" ويري فريق من فقهاء الاقتصاد الإسلامي تحريم أسعار السوق السوداء أو التعامل فيها لأن هذا يسبب أضراراً جسيمة بالتعامل الصغار وبسوق النقد وبالاقتصاد القومي. ومن أساليب معالجة الخلل في سوق النقد إصلاح النظام النقدي والمالي والاقتصادي للدولة. وترشيد السياسات النقدية والرقابة الفعالة علي المعاملات والعقاب لمن يفسد في المعاملات.
الضوابط الشرعية للتعامل في النقد في السوق الخفية:
في حالة عدم قيام الحكومة بإصلاح النظام النقدي واتخاذ السياسات النقدية الرشيدة لتوفير النقد الاجنبي المطلوب. وأن هناك ضرورة معتبرة شرعاً للحصول علي ذلك النقد. فلا مناص من الحصول عليه من السوق الخفية وتعتبر الحكومة هي الآثمة في هذه الحالة. ويطبق في هذه الحالة القاعدة الشرعية: "الضرورات تبيح المحظورات".
ويشترط في الضرورة في هذه الحالة ما يلي:
- امتناع البنوك وشركات الصرافة عن القيام بعمليات الصرف بدعوي أنه لا توجد لديها العملات الأجنبية المطلوبة فهي بذلك تساعد علي إيجاد السوق الخفية. بل يطلب من العملاء أحياناً الذهاب إلي تلك السوق لتوفير النقد الأجنبي المطلوب.
- عجز الحكومة الحكومة عن توفير النقد الأجنبي للمتعاملين من خلال البنوك وشركات الصرافة وما في حكم ذلك ويعتبر الوزير المختص مسئولا عن حماية سوق النقد واتخاذ السياسات النقدية لإيجاد التوازن.
- هناك ضرورة معتبرة شرعاً للحصول علي النقد الأجنبي مثل تمويل استيراد سلع ضرورية والمجتمع في حاجة إليها. أو لتمويل الحج والعمرة باعتبار ذلك من الحاجات الأصلية للإنتاج أو لتمويل السفر للعلاج ونحو ذلك.
المعاملات المنهي عنها شرعاً للتعامل في النقد في السوق الخفية
- احتكار العملات الأجنبية لاحداث الغلاء في سعر الصرف.
- اكتناز العملات الأجنبية لدي المؤسسات المالية والنقدية أو لدي فريق من رجال المال.
- العمل في مجال المضاربات غير المشروعة علي العملات الأجنبية في أسواق النقد.
- التلاعب بالاشاعات المغرضة حول أسعار الصرف. ويعتبر ذلك من الكسب غير المشروع.
- استغلال الثغرات في نظام الرقابة الحكومية للحصول علي الكسب غير المشروع.
بالاضافة إلي ما سبق المعاملات الآجلة يجب ان تكون يدا يبد أو ما في حكم ذلك من إشعارات الخصم والاضافة.
وفي كل الأحوال لن تعالج هذه القضية إلا من خلال الحكومة القدوة التي تلتزم بشرع الله عز وجل وتكون لديها سياسات نقدية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
فقه الصرف منقول من http://www.masress.com/akidaty/1302121100
الإبتساماتإخفاء